إحداهما: يُحَدُّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ، قدَّمها في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه إيلاجٌ في فَرْجٍ مُحرَّمٍ، لا شُبْهةَ له فيه (٤)، أشْبَهَ الحَيَّةَ، ولأِنَّه أعْظَمُ ذَنْبًا.
والثَّانيةُ: لا يُحَدُّ (٥)، اخْتارَها أبو بكرٍ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُقصَدُ، فلا حاجَةَ إلى الزَّجْر عنه، فعَلَيها: يُعزَّرُ.
ونَقَلَ عبدُ الله: بعضُ النَّاس يقولُ (٦): عليه (٧) حَدَّانِ، فظننته (٨) يَعْنِي نَفْسَه (٩)، قال أبو بكرٍ: وهو قَولُ الأَوْزاعِيِّ.
وهذا بخِلافِ طَرَفِ مَيِّتٍ؛ لِعَدَمِ ضَمانِ الجُمْلة؛ لِعَدَمِ وُجودِ قتل (١٠)، بخِلافِ الوَطْءِ.
(١) في (ظ): الرفع. (٢) قوله: (أو ملك أمه) سقط من (م). (٣) قوله: (فوطئها) سقط من (ظ) و (ن). (٤) قوله: (فيه) سقط من (ن). (٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٦) في (ن): تقول. (٧) قوله: (عليه) سقط من (م). (٨) في (م): فظننت أنه. (٩) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٦. (١٠) في (م): قتيل. (١١) في (ظ): يحرم.