ولا فَرْقَ في الإكْراه بإلجاءٍ (١)، وهو: أنْ يَغْلِبَها على نفسها، أوْ بالتَّهديد بالقَتْلِ ونحوه (٢)، نَصَّ عَلَيه في راعٍ (٣)، أوْ مَنْعِ طَعامٍ مع اضْطِرارٍ، وكذا المفعولُ به لِواطًا قَهْرًا.
(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى؛ حُدَّ)، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، وقدَّمه في «الفروع»، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ الوَطْءَ لا يكُونُ إلاَّ بالاِنْتِشار الحادِثِ والاِخْتِيارِ، بخِلافِ الإكراهِ.
وعَنْهُ: لا حَدَّ عَلَيهِ، صحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لِعُمومِ الخَبَرِ، ولأِنَّ الإكْراهَ شُبْهَةٌ، وكما لو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائمٌ.
وعَنْهُ فِيهِما: لا حَدَّ، لا (٥) بتهديدٍ ونحوِه (٦)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بِناءً على أنَّه لا يُباحُ بالإكراه الفِعْل لا (٧) القول (٨).
(١) في (ظ): بالإلجاء. (٢) قوله: (ونحوه) سقط من (م). (٣) قال أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشت، فسألته أن يسقيها، فقال لها: أمكنيني من نفسك، قال: هذه مضطرة. ينظر: المغني ٩/ ٦٠. (٤) ينظر: الإرشاد ص ٤٠٠. (٥) قوله: (لا) في (م): عليه صححه. (٦) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ١٠/ ٦١: وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه. وعبارة الإنصاف ٢٦/ ٢٩١: وعنه فيهما: لا حد بتهديد ونحوه. (٧) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ٦١، والإنصاف ٢٦/ ٢٩١: بل. (٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١.