وعَنْهُ: ويُؤخَذُ مالُه لِبَيتِ المال؛ لِمَا رَوَى البَرَاءُ، قال: «لَقِيتُ عمِّي (٥) ومَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إلى أيْنَ تُرِيدُ؟ فقال: بَعَثَنِي النَّبيُّ ﷺ إلى رَجُلٍ نَكَحَ امْرأةَ أبِيهِ مِنْ بَعْدِه، أنْ أضْرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه» رواه أبو داودَ والجُوزَجانِيُّ (٦).
مسألةٌ: حُكْمُ (٧) مَنْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُستَأْمَنَةٍ، أوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ الزِّنى كذلك (٨)، نَصَّ عَلَيهِ (٩)، وحَمَلَه جَماعةٌ: على أنَّه لم يَبلُغْه الخِلافُ.
(أَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَى أَوْ لِغَيْرِهِ (١٠)، وَزَنَى بِهَا)؛ لِعُمومِ الآيَةِ والأخْبارِ، وَوُجودِ الإجارةِ كعَدَمِها، ولأِنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، أشبه (١١) ما لو كان له
(١) في (م): فلو خالف جملة. (٢) في (ن): ممن. (٣) في (ن): يقبل. (٤) في (م): للأخبار. (٥) في (م) و (ن): عمر. (٦) سبق تخريجه ٩/ ٤٦٣ حاشية (٤). (٧) قوله: (حكم) سقط من (م). (٨) في (م): فكذلك. (٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٦٢. (١٠) في (ظ) و (ن): ولغيره. (١١) قوله: (أشبه) سقط من (م).