والجوابُ عنه: أنَّ الطَّلاقَ والعِتاقَ لَيسَا من الأَيْمان، قاله أحمدُ (٢)، وإنْ سُمِّيَ بذلك فمجازٌ، ثُمَّ إنَّ الطَّلاقَ إنَّما يُسَمَّى يمينًا إذا كان معلَّقًا على شَرْطٍ يُمكِنُ فِعْلُه وتَرْكُه، ومُجرَّدُ قَولِه: أنتِ طالِقٌ، لَيسَ بيمينٍ حقيقةً ولا مجازًا.
وكذا إذا قدَّم الاِسْتِثْناءَ؛ كقَصْده تأكيدَ الإيقاع (٣)، وذَكَرَ الخِرَقِيُّ أنَّ أكثرَ الرَّواياتِ عن أحمدَ: تَوقَّفَ عن الجواب عنها (٤).
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ؛ طَلَقَتْ) في المنصوص (٥)؛ لأِنَّه أوْقَعَ الطَّلاقَ، وعلَّق رفعَه بمشيئةٍ لم تُعلَمْ (٦)، قال أحمدُ: قال قتادةُ: قد شاء الله الطَّلاقَ حِينَ أذِنَ فيه (٧).
قال ابنُ حَمْدانَ: ويَحتَمِلُ ألاَّ تَطْلُقَ؛ كالأوَّل.
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ يَشَأِ اللهُ)، أوْ ما (٨) لم يَشَأِ اللهُ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):
أحدهما: تَطْلُقُ، قدَّمه في «الكافي»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِتَضادِّ الشرطِ (٩) والجزاءِ، فَلَغَا تعليقُه، بخلاف المستحيل.
والثَّاني: لا؛ لأِنَّه بمنزلةِ تعليقه الطَّلاقَ على المُحالِ؛ كقَولِه: إنْ جَمَعْتِ بَينَ الضِّدَّيْنِ، أوْ شَرِبْتِ ماءَ الكُوزِ، ولا ماءَ فيه.
(١) في (ظ): بتكليمه به. ينظر: الفروع ٩/ ١٣٥. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٠٧. (٣) في (م): تأكيدًا للإيقاع. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٨٠. (٥) ينظر: الفروع ٩/ ١٣٥. (٦) في (م): نعلم. (٧) ينظر: الفروع ٩/ ١٣٥. (٨) في (م): وما. (٩) في (م): الشرع.