(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَطْلُقُ)؛ لأِنَّ شرطَ الطَّلاق لم يتحقَّقْ؛ لأِنَّ مُقتَضاهُ وقوعُ الطَّلاق إذا جاء غدٌ في اليوم، ولا يَجيءُ غَدٌ إلاَّ بعدَ فَواتِ اليوم وذهابِ محلِّ الطَّلاق.
وفي «المغْنِي»: أنَّ اختيارَ القاضي: أنَّها تَطلُق في الحال؛ لأِنَّه علَّقه بشرطٍ محالٍ، فَلَغَا الشَّرْطُ، وَوَقَعَ (٣) الطَّلاقُ؛ كما لو قال لآِيِسةٍ: أنتِ طالِقٌ للبدعة، وقال في «المجرَّد»: إنَّها تَطلُقُ في غدٍ.
تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ لَأَقُومَنَّ، وقام؛ لم تَطلُق، وإنْ لم يَقُمْ في
(١) ينظر: الفروع ٩/ ٨٤. (٢) في (م): مشروطًا. (٣) في (م): وقع.