فرعٌ: إذا حلَف لَيَقتلنَّ فلانًا، وهو ميِّتٌ، فقيل: يَحنَثُ، وهو الأشْهَرُ، وقِيلَ: لا، وقيلَ: إنْ كانَتْ يمينُه بطلاقٍ أو عتاق (١) حَنِثَ، وإنْ كان بغَيرهِما فلا، وفرَّقَ القاضي في «الجامع»، فقال: إنْ لم يعلَمْ بموته لم يَحنَثْ، وإلاَّ حَنِث.
إذا شابَ الغُرابُ أتَيْتُ أهْلِي وعادَ القارُ كاللَّبَن الحليبِ
وكحَلِفِه بالله عليه.
(وَتَطْلُقُ فِي الآْخَرِ)، ويُلْغَى الشَّرْطُ؛ لأِنَّه أرْدَفَ الطَّلاقَ بما يَرفَعُ جملتَه، ويَمنَعُ وُقوعَه في الحال وفي الثَّاني، فلم يَصِحَّ؛ كاستثناء الكلِّ، وكما لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً لا تقع (٥) عليك.
وقِيلَ: إنْ علَّقَه على مستحيلٍ عقلاً؛ وَقَعَ في الحال؛ لأِنَّه لا وجودَ له، وإنْ علَّقه على مستحيلٍ عادةً؛ كالطَّيَران وصُعودِ السَّماء؛ لم يَقَعْ؛ لأنَّ (٦) له
(١) في (م): وعتاق. (٢) قوله: (ما) سقط من (م). (٣) في (م): بتقيده. (٤) هو تميم الداري ﵁. ينظر: الدر الفريد ٢/ ٤٥٢. (٥) في (ظ): لا يقع. (٦) في (م): لأنه.