وظاهره: أنَّه لا (٣) يُطالِبُه بنَفَقته، والمذهَبُ: أنَّه يُطالِبُه بها، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغيره، وعَينِ مال (٤) له في يده، قاله في «الرِّعاية». وقِيلَ: له أنْ يُطالِبَه بماله في ذِمَّته مع حاجته إليه وغِنَى والده (٥) عنه.
وقِيلَ: يَثْبُت له في ذمَّته مطلَقًا.
فَعَلَى هذا: ففي ملْكِه إبْراءَ نفسه نَظَرٌ، قالَهُ القاضِي، وذَكَرَ غَيرُه: لا يَمْلِكه؛ كإبرائه لغريمه، ولا طَلَبَ له في حياة والده.
فإنْ مات الاِبْنُ؛ فَلَيس لورثته مطالَبةُ الأب في الأشْهَر؛ كمُورِّثِهم، وإنْ مات الأبُ بَطَلَ دَينُ الاِبْنِ، قاله أحمدُ (٦).
وقِيلَ: يَرجِعُ في تَرِكَة الأب؛ لأِنَّ دَينَه لم يَسقُطْ عن الأب، وإنَّما تأخَّرت المطالَبةُ.
(١) في (ظ): أوجب. (٢) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤). (٣) قوله: (لا) سقط من (ح). (٤) في (ح): بحال. (٥) في (ح): ولده. (٦) ينظر: المغني ٦/ ٦٢.