والثَّاني: لا؛ لأِنَّه لا يُقْتَصُّ منه بالجناية على ولده، فلا يُعزَّرُ بالتَّصرُّف في ماله، والفَرْقُ: أنَّ التَّعزير هنا حقٌّ لله تعالى، بخلاف الجناية على وَلَدِه، قال بعضُهم: فيُضرَبُ مائَةً إلاَّ سَوطًا.
فَرْعٌ: إذا تملَّكها؛ فَلَيس له وطْؤُها حتَّى يَسْتَبْرئَها، فإنْ كان الاِبْنُ وَطِئَها؛ لم تَحِلَّ له بحالٍ.
وإنْ (٥) وَطِئَها بعْدَ وَطْءِ الاِبن؛ فرِوايتانِ؛ كَوَطْءِ ذاتِ مَحرَمٍ بملْكِ يَمِينٍ، ولا يَنتَقِلُ الملك فيها إنْ كان الاِبْنُ اسْتَوْلَدَها.
(١) في (ظ) و (ق): أبًا. والمثبت موافق لما في زاد المسافر ٣/ ٤٠٠. (٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٠. وسيأتي قريبًا تخريج الحديث. (٣) في (ق): مزوجة. (٤) في (ظ): يلزمه. (٥) في (ظ): فإن.