مسألةٌ: إذا مات فَوَجَدَ ما اشْتَراه منه بعَينه، قال في «المبهج»: أو بعضَه، ولم يَنقُدْ ثَمَنَه، أو وَجَدَ ما أقْرَضَه؛ فهل يأخذه أو يكون إرْثًا؟ فيه روايتان.
وما قضاه في مرضه، أو وصَّى بقضائه؛ فمِنْ رأْس ماله، وإلاَّ لم يَسقُطْ بمَوته.
ولو أقرَّ بقَبض دَينه فأنكر؛ رجع على غريمه، وهو على الأب، نقله مهنَّى (١)، فظاهره: أنَّه لا يرجع إنْ أقرَّ الابن.
وهما كهِبَةٍ فيما تقدَّم، لكِنْ نَقَلَ المرُّوذِيُّ وحنبلٌ: لا رجوعَ في الصَّدقة (٣).
وفي «عيون المسائل» و «المستوعب»: لا يُعتَبَرُ في الهديَّة قَبولٌ؛ للعُرْف.
ومَنْ أهْدَى إليه ليُهدى له أكثرُ؛ فلا بأْسَ به، لغَير النَّبيِّ ﷺ، نقله أحمدُ عن الضَّحَّاك (٤).
ونقل أبو الحارث فِيمَنْ سأل الحاجةَ؛ فسعى معه فيها، فيهدي إليه: إنْ علم أنَّه لأِداءِ الأمانة؛ لم يَقبَلْ إلاَّ أنْ يُكافِئَه (٥).
(١) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٢. (٢) في (ح): من. (٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٤. (٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٠٥. (٥) كذا في النسخ الخطية، وهي روايتان عن أحمد تداخلتا، قال في الفروع ٧/ ٤٢٤: نقل أبو الحارث فيمن سأله الحاجة فسعى معه فيها، فيهدي له قال: إن كان شيء من البرِّ وطلب الثواب؛ كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدي له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.