حدَثٍ، والطَّعام والشَّراب، والجمعة، وكذا للحيض (١) والنِّفاس؛ (فَلَا شَيْءَ فِيهِ)؛ أي: لا قضاء؛ لأنَّ الخروج له كالمستثنى؛ لكونه معتادًا، ولا كفَّارة؛ إذ لو وجب فيه شيءٌ؛ لامتَنَع مُعظَم النَّاس منه، بل هو باقٍ على اعتكافه، ولم تنقص به مدته.
أحدها: الخروج (فِي (٢) الاعتكافِ المنذور (المُتَتَابِعِ) غير المعيَّن؛ كعشرة أيَّامٍ متتابِعةٍ، (وَتَطَاوَلَ)؛ أي: زمنه؛ (خُيِّرَ) إذا زال عُذْرُه (بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ) ولا كفَّارة عليه؛ لأنَّه أتى بالمنذور على وجهه، فلم يلزمْه؛ كما لو نذر صوم شهر غير معيَّنٍ، فشرع ثمَّ أفطر لعذر، (وَإِتْمَامِهِ)؛ أي: يَبني ويقضي، (مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ)؛ لأنَّها تجبر ما حصل من فوات التَّتابع، وقد نبَّه الخِرَقيُّ على هذا في النَّذر.
وذكر أبو الخطَّاب روايةً: أنَّه إذ ترك الصِّيام المنذور لعذر؛ أنَّه لا كفَّارة، كما لو أفطر في رمضان لعذرٍ.
واختار في «المجرد»: أنَّ كلَّ خروجٍ لواجب؛ كشهادةٍ وجهادٍ متعيِّنين (٣)؛ لا كفارة فيه، فمقتضاه: أنَّ ما كان مباحًا؛ كخوفٍ من فتنةٍ ونحوه؛ أنَّها تجب؛ لأنَّه خرج لحاجة نفسه خروجًا غير معتاد.
وفي «المغني»: تجب الكفَّارة، إلاَّ لعذر حيض أو نفاس؛ لأنَّه معتاد؛ كحاجة الإنسان.
(١) في (د) و (ز) و (و): الحيض. (٢) في (أ): و. (٣) في (أ): معيَّنين.