وجعل المجْدُ فائدة الشَّرط هنا: سقوط القضاء في المدَّة المعيَّنة.
(وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ)، نقلها عنه الأثرمُ ومحمَّد بن الحكم (١)؛ لما روى أحمد عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علِيٍّ قال:«المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة والجمعة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم»(٢).
وقَولُ ابنِ المنجَّى:(إنَّه ليس بثابت (٣) فيه نَظَرٌ، فإنَّ إسنادَه صحيحٌ، قال أحمد:(عاصِمٌ عندي حجَّةٌ)، وهو محمولٌ على التَّطوُّع؛ جمعًا بينهما.
وهذا الخلاف فيه إذا كان واجبًا، فأمَّا إن كان تطوعًا؛ فله تركه رأسًا، لكن الأفضل مقامه على اعتكافه؛ لفعله ﵇.
(وَلَهُ السُّؤَالُ عَنِ المَرِيضِ فِي طَرِيقِهِ مَا لَمْ يُعَرِّجْ)؛ لقول عائشة قالت:«كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلاَّ وأنا مارَّة» متَّفقٌ عليه (٤)، وليس له الوقوفُ؛ لأنَّ فيه تَرْكًا للاعتكاف.
(١) ينظر: المغني ٣/ ١٩٤. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٤٩)، وابن أبي شيبة (٩٦٣١)، وأحمد كما في تعليقة القاضي (١/ ٢٧)، والدارقطني (٢٣٥٨)، قال ابن مفلح في الفروع ٥/ ١٧٥: (إسناد صحيح). (٣) في (ب) و (د) و (ز): يثاب. (٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧)، واللفظ له. (٥) قوله: (آخر) سقط من (ب) و (ز).