وضعَّفهما المجدُ؛ بأنا سوينا في نذر الصَّوم بين الأعذار، وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه، لا زمن (١) حاجة الإنسان. وفيه نظَرٌ.
وظاهر «المغني»: لا يقضي (٢)، وهو أظهر.
وظاهره: أنَّه إذا لم يتطاول؛ أنَّه باقٍ على اعتكافه، وأنَّه لا يقضي، صرح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ كحاجة الإنسان.
وظاهر الخِرَقيِّ وغيره: أنَّه يقضي، واختاره المجْدُ، كما لو طالت، والفرق ظاهِرٌ.
وقد أشار إلى الحال الثَّانِي بقوله:(وَإِنْ فَعَلَهُ فِي (٣) مُتَعَيِّنٍ)؛ كشهر رمضان ونحوه؛ (قَضَى) ما ترك؛ ليأتي بالواجب، (وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ):
أحدهما: يكفِّر، ونص عليها (٤) أحمد في الخروج لفتنة (٥)، وذكره الخِرَقيُّ فيها، والخروج لنفيرٍ وعدة؛ لتركه (٦) المنذور في وقته، إذ النذر كاليمين.
والثَّانِي: لا كفَّارة عليه، وهو رواية، وظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه خروج لا يُبطل الاعتكافَ، أشبَهَ الخروجَ لحاجة الإنسان، وكرمضانَ.
والفرق: أنَّ فطره لا كفَّارة فيه لعذرٍ أو غيره.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إذا نذر أيَّامًا مطلَقةً، فإن قلنا: يجب التَّتابع على قول القاضي؛ فكالأولى، وإن قلنا: لا يجب -وهو المذهب-؛ تَمَّم ما بقي منها، ولا شيء عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه؛ لكنه يبتدئ اليوم الذي
(١) قوله: (لا زمن) هو في (د) و (و): لأنه من. (٢) في (د) و (و): لا يفتي. (٣) زيد في (و): فعل. (٤) في (ب) و (ز): عليهما. (٥) ينظر: الفروع ٥/ ١٧٣. (٦) في (د) و (و): في ترك.