وعنه: يستحبُّ ذلك، وعبارة «الوجيز»: وتجزئ، وفيها شَيءٌ.
(وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلُفَافَتَيْنِ) استحبابًا، وجزَم به جماعةٌ، لمَا رَوَى أحمدُ وأبو داود -وفيه ضعفٌ- عن ليلَى الثَّقَفِيَّةِ قالت: «كنت فيمن (٢) غسَّل أمَّ كُلْثومٍ بنتَ رسولِ الله ﷺ، فكان أوَّلُ ما أعطانا الحِقَاء، ثمَّ الدِّرع، ثُمَّ الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدْرِجَتْ بعد ذلك في الثَّوب الآخَر» (٣)، قال أحمدُ: الحِقاء: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ (٤).
فعلى هذا: تؤزر بالمئزر (٥)، ثم تُلبس (٦) القميص، ثم تُخمر بمِقْنعةٍ، ثم تُلف (٧) باللُّفافَتَينِ، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الخامسة تَشُدُّ (٨) بها (٩) فخِذَيها تحت
(١) في (أ): يؤزره. (٢) في (د) و (و): ممن. (٣) أخرجه أحمد (٢٧١٣٥)، وأبو داود (٣١٥٧)، والطبراني في الأوسط (٢٥٠٨)، والبيهقي (٦٧٧٣)، من رواية ابن إسحاق، قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ: أن ليلى بنت قانف الثقفية. وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق، قال الذهبي: (لا يعرف، تفرد عنه ابن إسحاق)، وقال ابن حجر في التقريب: (مجهول)، وضعفه ابن القطان والألباني، وحسن إسناده النووي. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٢، الخلاصة ٢/ ٩٥٤، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٧٦، الإرواء ٣/ ١٧٣. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٤. (٥) في (ب) و (ز): بمئزر. (٦) في (و): يلبس. (٧) في (و): يلف. (٨) في (ب) و (و): يشد. (٩) في (د): الخامسة تشدها.