المئزر (١)، وصرَّح به الخِرَقيُّ وأبو بكرٍ، وجزم به في «المحرَّر».
وظاهره: أنَّها لا تُنَقَّب (٢)، وذكر ابن تميم وابن حمدان: لا بأس به.
وأمَّا الصَّغيرة: فتكفَّن في قميص ولفافتين؛ لعدم احتياجها إلى خمارٍ في حياتها، فكذا في موتها، وكذا بنتُ تسعٍ. ونقل الجماعة (٣): كالبالِغة (٤)، وهو ظاهرٌ.
فرعٌ: الخُنثَى كامْرأَةٍ.
(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورة المغلَّظة يُجزِئُ في سترها ثَوبٌ واحدٌ، فكفن الميت أَولَى، ولا فرْق بين الرَّجل والمرأة.
وعنه: يَجبُ ثلاثةٌ، احتجَّ القاضي وغيره: بأنَّها لو لم تجب؛ لم يَجزْ مع وارثٍ صغيرٍ.
وردَّه المؤلف بالكفن الحسن.
وقيل: تقدم الثَّلاثة على غير الدَّين من الإرث والوصيَّة، اختاره المجد وجزم به أبو المعالِي، قال: وإن كُفِّن من بيت المال؛ فبثوبٍ، وفي الزائد (٥) للكمال وجهان.
ويتوجه: ثوب في الوقف على الأكفان (٦).
ويعتبر ألا يَصِف البشرة (٧)، ويكره (٨) رقَّةٌ تحكي (٩) هيئة البدن، نَصَّ
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٤، مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٨٥. (٢) في (ز): تتنقب. (٣) في (د): للجماعة. (٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٥. (٥) في (و): الزوائد. (٦) قوله: (ويتوجه ثوب في الوقف على الأكفان) سقط من (أ). (٧) في (و): العشرة. (٨) في (و): ويكون. (٩) في (د) و (و): يحكي.