تسوية التراب عليه قريبًا؛ لأنَّه سُنَّةٌ، لكنْ لا يَحُلُّ الإزارَ، نَصَّ عليه (١).
(وَلَا يَخْرِقُ الْكَفَنَ)؛ لما فيه من إفساده (٢) وتقبيح (٣) الكفن المأمور بتحسينه، وكرهه أحمد، وقال:(بأنَّهم يتزاورون (٤) فيها) (٥)، وجوَّزه أبو المعالي خَوف نَبشه، قال أبو الوفاء: ولو خيف، وهو ظاهر كلام غيره.
(وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ وَلُفَافَةٍ جَازَ)؛ «لأنَّه ﵇ ألْبَس عبد الله بنَ أُبَيٍّ قميصَه لَمَّا مات» رواه البخاريُّ (٦)، وعن عمرو (٧) بن العاص: «أَنَّ الميت يؤزَّر، ويُقمَّص، ويُلَفُّ بالثَّالثة»(٨)، وهذا عادة الحي.
وصرَّح في «الشَّرح»، وهو ظاهر «الهداية»: أنَّه يكره.
والمنصوص: أن يكون القميص بكُمَّينِ ودخاريص لا يُزَرُّ (٩)؛ لأنَّه لا يسنُّ للحي (١٠) زَرُّه فوق إزار؛ لعدم الحاجة.
وقيل: عكسه للحيِّ؛ لأنَّه العادة في العُرْف، فيؤزَّر بالمئزر (١١)، ثم يلبس
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٢. (٢) في (د) و (و): فساده. (٣) في (و): ويقبح. (٤) في (د): يتزاودون. (٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٠٨، الفروع ٣/ ٣٢٢. (٦) أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠)، من حديث ابن عمر ﵄. (٧) في (و): عمر. (٨) أخرجه مالك (١/ ٢٢٤)، ومن طريقه عبد الرزاق (٦١٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٨٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عن عمرو ﵄. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. (٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٤٢٤، مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٥. (١٠) في (أ): الحي. (١١) في (د): بالمتزر.