(وَيُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ)، وهما السَّبَّابة والإبهام بعد غسل كفَّيه، نَصَّ عليه (٥)، (مَبْلُولَتَيْنِ بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ فَيَنَظِّفُهُمَا)؛ لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى، ولا يَجِبُ ذلك في الأصحِّ.
(١) في (د): فحرم. (٢) في (و): حينئذ. (٣) في (و): ويسجى. (٤) في (د) و (و): للزيادات. (٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨٣.