للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه لا يُجلِسه؛ لأنَّ فيه أذيَّةً له.

ويكون ثَمَّ بخور (١)؛ لئلاَّ يَظهَر منه ريحٌ.

(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ)؛ ليَذهَب ما خَرَج، ولا تظهر (٢) رائحته.

(ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ) وِفاقًا (٣)؛ لأنَّ في ذلك إزالةَ النَّجاسة، وطهارةً للميت من غير تعدِّي النَّجاسة إلَى الغاسل.

وظاهره: أنَّه (٤) لا يكفي مسحها، ولا وصول الماء، بل يَجِب أن يُنَجَّى.

وتكفيه (٥) خِرقةٌ واحدةٌ، قاله في «المحرَّر» (٦).

وقال غيره: بل (٧) لا بدَّ (٨) لكلِّ فرْجٍ من خِرْقةٍ؛ لأنَّ كلَّ خِرقةٍ خرج عليها شَيءٌ من النَّجاسة لا يُعتدُّ بها إلاَّ أن تُغسَل.

(وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَتِهِ)؛ لأنَّ النَّظر إليها حرامٌ، فمسُّها أَوْلَى.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَ بَدَنِهِ إِلاَّ بِخِرْقَةٍ)؛ لفعل عليٍّ مع النَّبيِّ (٩)، ولتزيلَ ما على بدنه من نجاسةٍ، ويأمَنَ مسَّ العورة المحرَّم (١٠) مسُّها.

قال ابنُ عقيلٍ: بدنُه عورةٌ؛ إكرامًا له من حيث وجب ستر جميعه،


(١) في (ب) و (ز): يجوز.
(٢) في (أ): ولا يظهر.
(٣) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧، الذخيرة ٢/ ٤٤٥، الحاوي ٣/ ٩، المغني ٢/ ٣٤٠.
(٤) قوله: (أنه) سقط من (د) و (و).
(٥) في (د) و (و): ويكفيه.
(٦) في (د): «المجرد».
(٧) قوله: (بل) سقط من (د).
(٨) قوله: (بل لا بدَّ) هو في (و): لأنه.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٢٥)، وفي سنده يزيد بن أبي زياد، قال ابن حجر: (ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن)، وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ١٦٠.
(١٠) في (أ): المحرم.