والمشهور: لا، لكن (٤) قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجلُ سوءٍ (٥).
فصلٌ: تسن المحافظة على أربع قبل الظُّهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال المؤلِّف: ستٍّ، وأربع بعد العشاء غير السُّنن.
قال في «المستوعب»: التَّنفُّل بين المغرب والعشاء مرغَّب فيه؛ وهو التَّهجُّد.
ويجوز فعل ركعتين بعد الوتر جالسًا، ولا يُستحَبُّ في قول الأكثر. وعدَّها الآمِديُّ من السُّنن الرَّواتب، قال في «الرِّعاية»: وهو غريبٌ.
(ثُمَّ التَّرَاوِيحُ)، سُمِّيت به؛ لأنَّهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وقيل: لأنَّها مشتقَّة من المراوحة؛ وهي التَّكرار في الفعل.
وهي سنَّةٌ سنَّها النَّبيُّ ﷺ، وليست مُحدَثةً لعُمرَ؛ وهي من أعلام الدِّين الظَّاهرة.
وقال أبو بكر: تجب (٦).
والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ في المتَّفق عليه من حديث عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ
(١) في (ب) و (و): يقضي. (٢) في (ب) و (و): يقضي. (٣) قوله: (رد قوله) هو في (ب): ردت شهادته لقوله. (٤) قوله: (لكن) سقط من (و) (٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٦، زاد المسافر ٢/ ٢٢٩. (٦) في (أ) و (د): يجب.