(وَمَنْ تَرَكَهُ (١) سَهْوًا) أو جهْلاً، نَصَّ عليه (٢)؛ (سَجَدَ لِلسَّهْوِ)؛ «لأنَّه ﵇ لمَّا تَرك التَّشهُّدَ الأوَّلَ سجدَ له قبْلَ أن يُسلِّمَ» متَّفقٌ عليه من حديث عبد الله ابن بُحَيْنَة (٣)، ولولا أنَّه واجِبٌ لما سجد لجَبْره؛ لأنَّه لا يزيد في الصَّلاة زيادةً مُحرَّمةً لجَبْر ما ليس بواجبٍ، وغَيرُ التَّشهُّدِ من الواجِباتِ مَقِيسٌ عليه، ولا يَمتنِع أن يكون للعبادة واجِبٌ يُجبَر (٤) إذا تركه، وإن كانت لا تَصِحُّ (٥) إلاَّ بها؛ كالحجِّ.
تنبيهٌ: إذا ترك شَيئًا ولم يَدرِ أفرضٌ أم سنَّةٌ؛ لم يَسقُط فرضُه للشَّكِّ في صحَّته.
وإن اعتقد الفرض سنَّةً، أو بالعكس، فصلاَّها على ذلك؛ لم تصحَّ؛ لأنَّه بناها على اعتقادٍ فاسدٍ، ذكره ابن الزَّاغُونيِّ.
وظاهر كلامِهم خلافُه، قال أبو الخَطَّاب: لا يضرُّه أن لا يعرفَ الرُّكنَ من الشَّرط، والفرضَ من السُّنَّة، وردَّ المجْدُ على من لم يصحِّحِ الاِئتمامَ ممَّن يعتقد أنَّ الفاتحةَ نفلٌ؛ بِفعلِ الصَّحابة فمن بعدهم، مع شدَّة اختلافهم فيما هو
(١) في (ب) و (ز): تركها. (٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٨. (٣) أخرجه البخاري (٨٣٠)، ومسلم (٥٧٠). (٤) في (و): تخيير. (٥) في (و): يصح. (٦) في (أ): تعلمها.