(١) زاد في (أ) و (و) و (ز): (وجزم بها في الوجيز). والصواب عدم إثباتها. ينظر: الوجيز ص ٧٥، الإنصاف ٣/ ٦٧٤. (٢) في أحاديث كثيرة ومنها: ما أخرجه مسلم (٥٨٢) عن سعد بن أبي وقاص: «كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده»، وما أخرجه أحمد (٣٦٩٩) وأبو داود (٩٩٦)، من حديث ابن مسعود، وعن وائل بن حجر (١٨٨٥٧)، وغيرها. (٣) في (ب) و (ز): صححها. (٤) قوله: (وجزم بها في الوجيز) سقط من (أ). والمثبت هو الصواب. ينظر: الوجيز ص ٧٥، الإنصاف ٣/ ٦٧٤. (٥) في (و): منه. قال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: (وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة). (٦) قوله: (عمدًا) سقط من (أ) و (ب) و (و).