وفي تعليق الأحكام به (١) الرِّوايتان، وظاهر كلام ابن تميم: أنَّ الأحكام لا تتعلَّق بذلك عليهما.
واختار المجْدُ: لا تَبطُل الصَّلاةُ به (٢)، ولا تُجزئ عن ركن القراءة.
تنبيه: ظاهِر ما سبق: أنَّها تصحُّ بما وافق مصحف عثمان، زاد بعضهم: على الأصحِّ، وصحَّ سندُه، وإن لم يكن من قراءة العشرة، نَصَّ عليه (٣)، وفي تعليق (٤) الأحكام به روايتان.
واختار أحمدُ قراءةَ نافع (٥)، قال في «المغني» و «الشَّرح»: من طريقِ إسماعيلَ بنِ جعفرٍ.
وعنه: قراءةُ أهلِ المدينةِ كلُّها سواءٌ، ثمَّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيَّاش، ثمَّ قراءة ابن عامر.
وأثنى أحمدُ على قراءة أبي عمرو (٦)، غير أنَّه كَرِه إدغامَه الكبيرَ.
وعنه: يحرم.
وعنه: تُكرَه قراءةُ حمزةَ والكِسائيِّ؛ لما فيهما من الكسر والإدْغام الشَّديدَيْن، وزيادة المدِّ، فعلى هذا: إن أظهرَ ولم يُدغِم، وفتح ولم يُمِل (٧)؛ فلا كراهةَ.
والصَّلاة بجميع ذلك صحيحةٌ، نَصَّ عليه (٨)، وذكر في «الشَّرح»: أنَّ
(١) قوله: (به) سقط من (أ) و (ب). (٢) قوله: (به) سقط من (و). (٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٢٢، الفروع ٢/ ١٨٣. (٤) زاد في (أ): (به). (٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٠٢. (٦) ينظر: المغني ١/ ٣٥٤، مختصر ابن تميم ٢/ ١٣٦. (٧) في (أ): يُمد. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ١٨٤ (٨) ينظر: المغني ١/ ٣٥٤، مختصر ابن تميم ٢/ ١٣٦.