للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويخيَّر في غير صلاة في الجهر بها، نقله الجماعةُ (١)، وكالقراءة والتعوُّذ. وعنه: يجهر. وعنه: لا.

(ثمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ)، وهي ركنٌ في كلِّ ركعة (٢) في ظاهر المذهب (٣)؛ لما روى عُبادةُ مرفوعًا: «لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب» متفق عليه (٤)، وفي لفظ: «لا تُجزئُ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحةِ (٥) الكتاب» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، (وقال: إسناده صحيحٌ)، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خِداجٌ»، يقوله ثلاثًا رواه مسلم (٦)، والخِداجُ: النُّقصان في الذَّات نقصَ فساد وبطلانٍ، تقول العرب: أخدجت النَّاقة ولدها؛ أي: ألقته وهو دم لم يَتمَّ خَلْقُه.

فإن نسيها في ركعة؛ لم يَعتدَّ بها، وذكر ابن عَقيل أنَّه يأتي بها فيما بعدها مرَّتين، ويعتدُّ بها، ويسجد للسَّهو.

وعنه: في الأُوليَين (٧).

وعنه: يكفي آيةٌ من غيرها، وظاهره: ولو قصُرت، ولو كانت كلمةً.

وعنه: سبع.

وعنه: ما تيسَّر.

وعنه: لا تجب قراءة في غير الأُوليَين والفجر؛ لقول عليٍّ (٨).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٧.
(٢) كتب على هامش (و): (قال في المغني: وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي).
(٣) كتب على هامش (د): لما روى أحمد وابن حبان في صحيحه أنه قال للمسيء في صلاته: «إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة».
(٤) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).
(٥) في (و): فاتحة.
(٦) أخرجه مسلم (٣٩٥).
(٧) كتب على هامش (و): (ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة. مغني).
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٥٧)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٣٣٥)، عن الحارث، عن علي أنه قال: «يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين»، وإسناده ضعيف جدًّا، مداره على الحارث الأعور، قال ابن المنذر: (فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه)، وضعفه إسحاق بن راهويه فيما نقله عنه حرب في مسائله (ص ١٠٤).
وثبت عن علي خلافه: أخرجه عبد الرزاق (٢٦٥٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٢٦)، والبخاري في جزء القراءة (٢٤)، والحاكم (٨٧٤)، والدارقطني (١٢٢٩)، عن علي أنه كان يقول: «يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»، صحح الدارقطني إسناده.