وعنه: يُخيَّر، اختاره في «الإرشاد»؛ لأنَّ كلًّا منهما مأثورٌ.
وظاهره: يكره وضعهما على صدره، نصَّ عليه (١) مع أنَّه رواه (٢).
(وَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ)؛ لما روى أحمدُ في «النَّاسخ والمنسوخ» عن ابن سيرين: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقلِّبُ بصرَهُ إلى السَّماء، فنزلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ [المؤمنون: ٢]، فطأطأ رأسَه» (٣)، ورواه سعيد، حدثنا حمَّاد بن زيد، حدثنا أيُّوب، عن ابن سيرين، وزاد فيه، قال:«كانوا يستحبُّون للرَّجل أن لا يجاوِز بصرُه مصلاَّه»(٤)، ولأنَّه أخشعُ وأكفُّ لنظره.
إلاَّ في: صلاة الخوف عند الحاجة، وحال إشارته في التَّشهُّد؛ فإنَّه يَنظُر إلى سبَّابته (٥)؛ لخبر ابن (٦) الزُّبَير، وصلاته تجاه الكعبة؛ فإنَّه ينظر إليها (٧).
وفي «الغُنية»: يُكرَه إلصاقُ الحَنَك بالصَّدر وعلى الثَّوب، وأنَّه (٨) يُروى عن الحسن: أنَّ العلماء من الصَّحابة كرهَتْه (٩).
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٨. (٢) كتب على حاشية (و): قلت: الصحيح عدم الكراهة؛ لما روى ابن خزيمة في حديث وائل: أنه ﷺ وضعهما على صدره. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٢٦٢)، وابن أبي شيبة (٦٣٢٢)، والبيهقي (٣٥٣٩)، مرسلاً، وأخرجه الحاكم في مستدركه (٣٤٨٣) موصولاً، ورجح البيهقي والذهبي إرساله. ينظر: الإرواء ٢/ ٧١. (٤) لم نقف عليه في كتب سعيد بن منصور، وقد قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٠٢: (ورواه حماد بن زيد، عن أيوب مرسلاً)، وقد أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٤٣)، وابن جرير في التفسير (١٧/ ٧)، والبيهقي في الكبرى (٣٥٤١)، وإسناده صحيح. (٥) في (أ) و (د) و (و) و (ز): سبابتيه. (٦) قوله: (ابن) سقط من (ب) و (ز). (٧) كتب على هامش (د): (وظاهره إطلاقه، فشمل الأعمى والمصلي في ظلمة، وفيه شيء). وعليها إشارة تصحيح. (٨) في (و): فإنه. (٩) لم نقف على كلام الحسن ولا على شيء بمعناه عن الصحابة ﵃، والذي في الغنية لعبد القادر الجيلاني ٢/ ١٨٩: (مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: كان العلماء من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: خمس وأربعون خصلة مكروهة منهي عنها في صلاة الفريضة)، وذكر منها: (إلصاق الحنك بالصدر).