النَّبيَّ ﷺ وضَع اليمنى على اليسرى» رواه مسلم من حديث وائل، وفي رواية لأحمد وأبي داود: «ثمَّ وضَع يدَه اليُمنى على كفِّه اليُسرى (١) والرُّسْغِ والسَّاعِدِ» (٢). (٣)
ونقل أبو طالب (٤): بعضُها على الكفِّ، وبعضُها على الذِّراع، لا بطنها على ظاهر كفِّه اليسرى، وجزم بمثله القاضي في «الجامع».
ومعناه: ذُلٌّ بين يدَيْ عِزٍّ، نقله أحمد بن يحيى الرَّقِّي (٥).
وعنه: يخيَّر.
وعنه: يرسلهما في صلاة الجنازة.
وعنه: في صلاة التطوُّع.
(وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ) في أشهر الرِّوايات، وصحَّحها ابن الجوزي وغيره؛ لقول عليٍّ:«من السُّنَّة وضع اليمنى على الشِّمال تحت السرَّة» رواه أحمد وأبو داود، وذكر في «التَّحقيق»: أنَّه لا يصحُّ (٦).
قيل للقاضي: هو عورة فلا يضعهما عليه كالعانة والفخذ؛ فأجاب: بأنَّ العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه.
وعنه: تحت صدره، وفوق سرَّته.
(١) قوله: (رواه مسلم من حديث وائل) إلى هنا سقط من (أ). (٢) كتب فوقها في (و): (وفي رواية ابن خزيمة: أنه وضعهما على صدره). (٣) أخرجه مسلم (٤٠١)، وأحمد (١٨٨٧٠)، وأبو داود (٧٢٧). (٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٨. (٥) في (أ): البرقي. والمثبت هو الصواب. وهو: أحمد بن يحيى بن حيان الرقي، ممن روى عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٤، المقصد الأرشد ١/ ٢٠٨. وتنظر الرواية في طبقات الحنابلة ١/ ٨٤. (٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك، واضطرب في سنده، وشيخه زياد بن زيد السوائي مجهول. ينظر: التحقيق ١/ ٣٣٩، التلخيص الحبير ١/ ٦٥٠، الإرواء ٢/ ٦٩.