إقْرارٌ بالملْك، والملْكُ يَشتَمِلُ على ملك (١) الهِبَة، فقد أبْدَلَ من الملْك بَعضَ ما يَشتَمِلُ عليه، وهو الهِبَةُ، فكأنَّه قال: له ملْكُ الدَّارِ هِبَةً، وحينئذ (٢): تُعتَبَرُ شُروطُ الهِبَة.
وقِيلَ: لا يصح (٣)؛ لكَونِه مِنْ غَيرِ الجِنْس.
قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ عَلَيهِ - أيْ: على القَولِ بأنَّه لا يَصِحُّ - مَنْعُ: له هذه الدَّارُ ثُلُثُها، وذَكَرَ المؤلِّفُ صِحَّتَه؛ لأِنَّه لا يَجعَلُه اسْتِثْناءً، بل بَدَلاً.
وإنْ قال: هِبَةً سُكْنَى، أوْ هِبَةً عارِيَةً؛ عُمِلَ بالبَدل.
إحداهُما: لا يُسْتَحْلَفُ، نَصَرَه القاضِي وأصْحابُه؛ لِأنَّ دَعْواهُ مُكذِّبٌ لِإقْراره؛ فلا تُسمَعُ، ولِأنَّ الإقْرارَ أقْوَى من البيِّنة، ولو شَهِدَت البيِّنة به (١٠)،
(١) في (م): تلك. (٢) في (م): فحينئذ. (٣) في (ن): لا تصح. (٤) في (ن): ونفي. (٥) في (م): قال. (٦) في (ظ): ورهن. (٧) قول: (ولا أقبضت) سقط من (ظ). (٨) قوله: (خصمه) سقط من (م). (٩) في (م): تلزمه. (١٠) قوله: (به) سقط من (م).