(وَإِنْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ؛ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ)؛ لِأنَّ ذلك في قُوَّةِ قَولِه: له على أبي (١) دَينُ كذا.
وفي «التَّرغيب»: له في هذا المالِ، أوْ: في هذه التَّرِكةِ ألْفٌ؛ صحَّ، قال: ويُعتَبَرُ أنْ لا يكُونَ مِلْكَه.
فلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ: أَقَرَّ، وكان مِلْكَه إلى أنْ أَقَرَّ، أوْ قال (٢): هذا مِلْكِي إلى الآن، وهو لفُلانٍ؛ فباطِلٌ، ولو قال: هو لِفُلانٍ، وما زال مِلْكِي إلى أنْ أقْرَرْتُ؛ لَزِمَه بأوَّلِ كلامِه.
(وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَةً؛ ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَةِ)؛ لإقراره (٤) بذلك، ف «عارية (٥)» بَدَلٌ مِنْ «الدَّار»، ولا يكُونُ إقْرارًا بالدَّارِ؛ لِأنَّه رَفَعَ بآخِرِ كلامِه ما دَخَلَ في أوَّلِه، وهو بَدَلُ اشْتِمالٍ؛ لِأنَّ الأوَّلَ مُشْتَمِلٌ على الثَّاني؛ كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [البَقَرَة: ٢١٧]، فالشهر الحرام (٦) يَشتَمِلُ على القتال، فَعَلَى هذا: لا تثبت (٧) له الدَّارُ، وإنَّما يَثبُتُ له مَنفَعَتُها، فكأنَّه قال: له الدَّارُ مَنفَعَتُها.
وإنْ قال: له (٨) هذه الدَّارُ هِبَةٌ؛ عُمِلَ بالبَدَل، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لأِنَّ الدَّارَ لا تَشتَمِلُ على الْهِبَة، لكِنْ تُوجِبه (٩) بالنِّسبة إلى الملْك؛ لِأنَّ قَولَه:(له الدَّارُ)
(١) في (ظ): أي. (٢) في (م): وقال. (٣) في (م): إقرار. (٤) في (ن): لأن إقراره. (٥) في (م) و (ن): بعارية. (٦) قوله: (الحرام) سقط من (ظ) و (م). (٧) في (م): لا يثبت. (٨) قوله: (له) سقط من (ن). (٩) في (م): توجه، وفي (ظ): يوجه.