أحدُهُما (٣): يُقبَلُ قَولُ المُقَرِّ له، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه اعْتَرَفَ له بالألْفِ، وادَّعَى على المُقَرِّ له سَبَبًا، أشْبَهَ الَّتي قَبْلَها.
والثَّاني: يُقبَلُ قَولُ المُقِرِّ، قال القاضِي: هو قِياسُ المذْهَبِ؛ لأنَّه (٤) أَقَرَّ بحقٍّ في مُقابَلةِ حقٍّ لا يَنفَكُّ أحدُهما عن الآخَر، فإذا لم يُسلَّمْ له ما لَهُ؛ لم يُسلِّمْ ما عَلَيهِ؛ كما لو قال: بِعْتُكَ هذا بكذا، فقال: بَلْ مَلَّكْتُه بغَيرِ شَيءٍ، وفارَقَ الَّتي قَبلَها؛ لِأنَّ الدَّينَ يَنفَكُّ عن الرَّهْن، والثَّمَنُ لا يَنفَكُّ عن المَبِيعِ.
ولَوْ قال: له عليَّ (٥) أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قال: لم أقْبِضْه؛ قُبِلَ؛ كالمتَّصل (٦)؛ لِأنَّ إقْرارَه تعلَّقَ بالمبيعِ (٧)، والأصْلُ عَدَمُ القَبضِ.
ولو قال: له عليَّ ألْفٌ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قال: مِنْ ثَمَنِ مبيعٍ (٨) لم أقْبِضْه؛ لم يُقبَلْ.
وكذا لَوْ قال: له (٩) عِنْدِي مِائةٌ وَدِيعةً بشَرْطِ الضَّمان، فإنَّه يَلْغُو وَصْفُه لها بالضَّمان، وبقيت (١٠) على الأصْلِ.
(١) قوله: (له) سقط من (م). (٢) في (ن): أو قال. (٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٤) زيد في (ن): لو. (٥) قوله: (له علي) سقط من (ظ) و (م). (٦) في (م): كالمنفصل. (٧) في (ظ) و (م): بالبيع. والمثبت موافق للمغني ٥/ ١٤٣، والشرح ٣٠/ ٢٧٠. (٨) قوله: (مبيع) سقط من (م). (٩) قوله: (له) سقط من (ظ). (١٠) في (م): وبعتك، وفي (ن): وثبت. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٤٣٧.