والأوَّلُ: أَوْلَى؛ لِأنَّه إيصالُ (٥) المالِ إلى وَارِثه بقَولِه، فلم يصح (٦) كالهِبَة والوصيَّة، بخِلافِ ما إذا كان له بيِّنةٌ، أوْ أجازَ الوارثُ (٧)؛ لِعَدَمِ التُّهمةِ.
واخْتارَ بعضُهم: يَصِحُّ إذا (٨) لم يُتَّهَمْ؛ كمَنْ له بِنْتٌ وابنُ عمٍّ، فَأَقَرَّ لِابْنَتِه؛ لم يُقبَلْ، وإنْ أَقَرَّ لاِبْنِ عمِّه؛ قُبِلَ.
وجَوابُه: أنَّ التُّهمةَ لا يُمكِنُ اعْتِبارُها بنَفْسِها، فَوَجَبَ اعْتِبارُها بمَظِنَّتها، وهو الإرْثُ.
وعنه (٩): يَصِحُّ مُطلَقًا، وقاله الحَسَنُ وعَطاءٌ وإِسْحاقُ؛ لِأنَّ مَنْ صَحَّ الإقْرارُ له في الصِّحَّة؛ صَحَّ في المرض؛ كالأجنبيِّ.
وعلى الأوَّلِ:(إِلَّا أَنْ يُقِرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا، فَيَصِحُّ)، نَصَّ عَلَيهِ (١٠)، بالزَّوجِيَّةِ لا بإقراره (١١)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»، وقدَّمه
(١) في (م): الوارث. (٢) قوله: (لم يقبل إلا) هو (ظ): قبل. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٩. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٥٠٠. (٥) في (ن): اتصال. (٦) في (ن): فلم تصح. (٧) في (م): الورثة. (٨) في (م): إن. (٩) في (م): وعنده. (١٠) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٩٨. (١١) في (ن): بالإقرار.