وعَنْهُ: لا يَصِحُّ مُطلَقًا، ذَكَرَها في «الكافي» و «الشَّرح»؛ كالإقْرارِ لِوارِثٍ، ولِأنَّ حقَّ الوَرَثَة تَعلَّقَ بمالِه، أشْبَهَ المفْلِسَ.
(وَلَا يُحَاصُّ المُقَرُّ لَهُ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ (١)، قال القاضِي: هو قِياسُ المذْهَبِ، وصحَّحه السَّامَرِّيُّ، سَواءٌ أخبر (٢) بِلُزومِه قَبْلَ المرض أوْ بَعْدَه؛ لِأنَّه أَقَرَّ بَعْدَ تَعلُّقِ الحقِّ بتَرِكَتِه؛ كما لو أَقَرَّ بَعْدَ الفَلَس.
(وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وَالقَاضِي (٣)، وهو ظاهِرُ «الخِرَقِيِّ»، واخْتارَه ابنُ أبي مُوسَى، وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ:(يُحَاصُّهُمْ) إذا لم يكُنْ في التَّرِكة وَفاءٌ للجميع؛ لِأنَّهما حَقَّانِ يَجِبُ قَضاؤهما مِنْ رأسِ المال، فَتَسَاوَيَا؛ كدَينِ الصِّحَّة، وكما لو ثَبَتَا بالبيِّنة.
وعلى الثَّانية التي (٤) نَقُولُ: لا تَصِحُّ بزيادةٍ على الثُّلث؛ لا يحاص (٥).
فإن (٦) أَقَرَّ لهما جميعًا في المرضِ؛ تساويا (٧)؛ لِأنَّهما تساويا (٨) في الحالِ؛ كغَرِيمَيِ الصِّحَّة.
وفي الثَّانية: احْتِمالٌ في «نِهايَةِ الأَزَجِيِّ»؛ كإقْرارِه بدَينٍ.
فإنْ أقرَّ بعَينٍ؛ لَزِمَه في حقِّه، ولم يَنفَرِدْ بها المُقَرُّ له حتَّى يَسْتَوْفِيَ الغُرَماءُ في الأَشْهَر.
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) في (ظ): أجبر. (٣) قوله: (والقاضي) سقط من (م). (٤) قوله: (التي) سقط من (م). (٥) في (ظ): لا تحاص. (٦) في (م): وإن. (٧) في (ظ): تساوتا. (٨) في (ن): تساوتا.