و «المحرَّر»، وصحَّحه في «الكافي»، وقدَّمه في «الفروع»؛ كعَبْدٍ قَبْلَ حَجْرِ سيِّدِه عَلَيهِ.
وذَكَرَه في «الرِّعاية»، وزاد: مع اخْتِلافِ الدِّين واتِّفاقِه.
وقِيلَ: يَصِحُّ في الشَّيء اليسيرِ.
ومَنَعَ في «الاِنْتِصار» عَدَمَ صِحَّتِه، ثُمَّ سَلَّم؛ لِعَدَمِ مصلحتِه فِيهِ.
وكذا الدَّعْوَى، وإقامةُ البيِّنة، والتَّحْليفُ، ونَحوُه.
وأطْلَقَ في «الرَّوضة» صحة (١) إقْرارِ مُمَيِّزٍ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: في إقْرارِه رِوايَتانِ؛ أصَحُّهما وأنَصُّهما: يَصِحُّ إذا أقرَّ في قَدْرِ إذْنِه.
والثَّانِيَةُ: لا يَصِحُّ حتَّى يَبلُغَ؛ لِعُمومِ الخَبَر، وكالطفل (٢)، وحَمَلَها القاضي على غَير المأذون، قال الأَزَجِيُّ: هو (٣) حَمْلٌ بلا دليلٍ.
(دُونَ مَا زَادَ)؛ لِأنَّ مُقتَضَى الدَّليل: عَدَمُ صِحَّةِ إقْرارِه، تُرِكَ العَمَلُ به فِيما أُذِنَ له فيه، فيَبقَى ما عَداهُ على مُقتَضاهُ.
تنبيهٌ: إذا أقرَّ مَنْ شُكَّ في بُلوغِه، فأنْكَرَه؛ صُدِّقَ بلا يمينٍ، قاله الشَّيخانِ؛ لحكمنا (٤) بِعَدَمِ يمينِه؛ أيْ: بِعَدَمِ يمينِ الصَّبيِّ، ولو ادَّعاه بالسنِّ؛ قُبِلَ ببيِّنةٍ.
وفي (٥) «التَّرغيب»: يُصدَّقُ صبيٌّ ادَّعَى البُلوغَ بلا يمينٍ.
وإنْ قال: أنا صبِيٌّ؛ لم يُحلَّفْ، ويُنتظَرُ بُلوغُه.
(١) قوله: (صحة) سقط من (م).(٢) في (م): كالطفل.(٣) في (ن): وهو.(٤) في (م): بحكمنا.(٥) في (م): في.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute