«الوجيز»؛ أي (١): يَصِحُّ بما يُتصَوَّرُ مِنه الْتِزامُه؛ كحقِّ آدَمِيٍّ، وحقِّ الله (٢) تعالَى لا يَسقُطُ بالشُّبهةِ؛ كزكاةٍ وكفَّارةٍ، بشَرْطِ كَونِه بِيَدِه ووِلايَتِه واخْتِصاصِه، لا مَعْلومًا، ولا ما هُوَ مِلْكُه حِينَ الإقْرارِ به على الأَشْهَر، ولا ما (٣) يَستَحِيلُ مِنهُ، ولا لِمَنْ لا يَصِحُّ أنْ يَثبُتَ ذلك له بحالٍ.
وأمَّا إقْرارُه على ما في يَدِ غَيرِه وتَصرُّفه شَرعًا؛ فدعْوى أوْ شَهادةٌ، فإذا صارَتْ بيده وتَصرُّفِه شرعًا؛ لَزِمَه حُكمُ إقْرارِه، وتصحُّ (٤) مع إضافةِ الملْك إلَيهِ؛ كدَارِي، على الأصحِّ.