وعَنْهُ: لا يُقبَلُ أنَّه (٥) وَصِيٌّ حتَّى يَشهَدَ له رَجُلانِ، أوْ رَجُلٌ عَدْلٌ، فظاهر (٦) هذا: أنَّه يُقبَلُ في الوصيَّة شَهادةُ رجلٍ واحدٍ.
ونَصَّ في الإعْسارِ: أنَّه لا يَثبُتُ إلَّا بثلاثةٍ (٧)؛ لحديثِ قَبَيصَةَ (٨)، قال القاضي: هو في حِلِّ (٩) المسألة، لا في الإعْسارِ.
ونَقَلَ عنه أبو طالبٍ، وأبو الحارث، ويعقوبُ بنُ بُخْتانَ، في الأسير يَدَّعِي أنَّه كان مُسلِمًا قَبْلَ الأَسْر؛ لِيَدْرَأَ عنه الرِّقَّ: إنْ شَهِد له بذلك رجلٌ من
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) في (ظ) و (م): وعنه: يقبل في العتق. (٣) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ١١/ ٣٦٩. (٤) في (ن): تخرج. (٥) في (م): لأنه. (٦) في (ن): وظاهر. (٧) قال في المغني ١٠/ ١٣١: (نُقل عن أحمد ﵁ في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلّا بثلاثة؛ لحديث قبيصة بن المخارق: «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانًا فاقة»، قال أحمد: هكذا جاء الحديث، فظاهر هذا أنه أخذ به). (٨) أخرجه مسلم (١٠٤٤). (٩) في (م): أصل.