وفي «المحرَّر»: هل يُقبَلُ الرَّجُلانِ والمرأتانِ، أو الشَّاهِدُ واليمينُ في دَعْوَى قتلِ الكافِرِ لِاسْتِحْقاقِ سَلَبِه؟ ودَعْوَى الأسير (٥) إسْلامًا سابِقًا؟ على رِوايتَينِ.
(١) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧٦. (٢) في (ن): عبد. (٣) في (م): صحة. (٤) في (ن): تثبت. (٥) في (م): لأسير. (٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٤٧. (٧) في (م): يعتبر. (٨) في (ظ) و (م): وقال. (٩) قوله: (في) سقط من (م). (١٠) في (ظ) و (م): آخر. (١١) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٨٧.