وقال أبو الخَطَّاب وأبو الوَفاء: إذا كان بَعْدَه فيَقُولانِ: أخبرنا (٦) أنَّه حَكَمَ، ولا يَقُولانِ: أشْهَدَنا (٧).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٩)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ قال: «إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها، لعلّه يرجع أو يرْعوِي». وسنده حسن. وأخرج البيهقي في الكبرى (٢٠٥٨٠)، عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر ﵄: إن ناسًا يدعُونني يُشهِدُونني، وأكره ذاك، قال: «اشهد بما تعلم». وسنده صحيح. (٢) قوله: (عليه) سقط من (ن). (٣) في (ظ) و (ن): الاشتباه. (٤) في (ن): فيجيء. (٥) في (م): شهداء. (٦) في (ن): أخبر. (٧) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١١/ ٣١٤، والإنصاف ٢٩/ ٢٩٣: (وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء: لا يجوز لهما أن يقولا: أشهدنا، وإنما يخبران بقوله).