والثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِأنَّ النَّفقةَ على عِياله فَرضُ عَينٍ، فلا يشتغل (٢) عنه بفَرْضِ كِفايَةٍ، قال أبو الخَطَّاب: وأصْلُ ذلك في أخْذِ الأُجْرةِ على القُرب.
وفي «المغْنِي»: مَنْ له كفاية (٣) فَلَيسَ له الأخْذُ، ومَن لَيسَ له كِفايَةٌ، ولا تعيَّنَتْ عَلَيهِ؛ فله أخْذُها، وإلَّا فاحْتِمالانِ.
واسْتَحَبَّ القاضِي وأصْحابُه وأبو الفَرَج، و «التَّرغيب» كالمؤلِّف: تَرْكَه؛
(١) في (م): بينها. (٢) في (ن): فلا يستعمل. (٣) في (م): كناية. (٤) في (م): وقف. (٥) قوله: (مال) سقط من (م). (٦) قوله: (له) سقط من (م) و (ن). (٧) أخرجه: عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٤٢)، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، في قصة طويلة بسند صحيح. وأخرجها النسائي في الكبرى (٥٢٧٠)، عن عكرمة عن ابن عباس، وفي سنده يحيى بن فليح بن سليمان، وفيه ضعف. (٨) في (م): ولم تستحب. (٩) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، من حديث ابن عمر ﵄.