ومِن ثَمَّ إذا عَجَزَ الشَّاهِدُ عن المشي؛ فأُجْرَةُ المركُوب والنَّفقة على ربِّ الشَّهادة؛ كنَفَقَةِ المحرِمِ في الحجِّ، وهذا إذا كان دُونَ مَسافَةِ قَصْرٍ.
وقِيلَ: ما يَرجِعُ إلى مَنزِلِه لِيَومِه، حَكاهُ ابنُ حَمْدانَ.
فرعٌ: إذا دُعِيَ فاسِقٌ إلى شهَادةٍ؛ فله الحُضورُ مع عَدَمِ غَيرِه، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، ومُرادُه: لِتحمُّلها.
وفي «المغْنِي» وغَيره: إنَّ التَّحمُّلَ لا تُعتبر (٢) له العدالةُ، فلو لم يُؤَدِّ حتَّى صار عَدْلاً؛ قُبِلَتْ.
(وَلَا يَجُوزُ لمَنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا)، وكذا في «المستوعب»؛ لِئَلَّا يَأخُذَ العِوَضَ عن فَرْضِ العَينِ.
(وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ (٣) يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِأنَّ فَرْضَ الكِفايَة إذا قامَ به (٤) البَعْضُ وَقَعَ مِنهُ فَرضًا، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وعبَّرَ عنه بالجُعْل؛
(١) قوله: (وقيل: إن قل الشهود … ) إلى هنا سقط من (ن). (٢) في (م): لا يعتبر. (٣) قوله: (لم) سقط من (م). (٤) في (م): بها.