أقرَّ (١) لِأحَدِهما في الاِبْتِداء، صار المقَرُّ له صاحِبَ اليَدِ؛ لِأنَّ مَنْ في يَدِه العَينُ مُقِرٌّ بأنَّ يَدَه نائبةٌ عن يَدِه.
وإنْ أَقَرَّ لهما جميعًا؛ فاليَدُ لكلٍّ مِنهما في الجُزء الَّذي أُقِرَّ له (٢) به، قاله في «الشَّرح» وغَيرُه.
وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية»: أنَّه إذا أَقَرَّ لأِحَدِهما بها (٣)؛ أنَّها (٤) له مع يمينه، ثُمَّ يَحلِفُ المقِرُّ لِلآخَر على الأصحِّ، فإنْ نَكَلَ لَزِمَه عِوَضُها.
(١) قوله: (لأحدهما أو لهما قبل إقراره فإن أقر) سقط من (م). (٢) قوله: (له) سقط من (م). (٣) كتب في هامش (ن): (المذهب: إن أقر لأحدهما بعينه فهي له). (٤) قوله: (بها أنها) في (ن): بأنها. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٣٣. (٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٧) في (م): للمستحق. (٨) قوله: (لهما) سقط من (م)، وهو في (ظ): لها. (٩) قوله: (فرجحت) في (ظ): في حجب.