والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه (١) على أنَّ العَينَ في يَدِهِما.
وفي قَولٍ: يَتوقَّفُ الأمْرُ حتَّى يتبين (٢).
فرعٌ: إذا أنْكَرَهُما مَنْ العينُ (٣) في يده، وكانَتْ لأِحَدِهما بيِّنةٌ؛ حُكِمَ له بها.
وإنْ أقام كلٌّ منهما بيِّنةٌ، فإنْ قُلْنا: تستعمل (٤) البَيِّنتان (٥)؛ أُخِذَت العَينُ مِنْ يَدِه وقُسِمَتْ بَينَهما، أوْ يدفع (٦) إلى مَنْ تخرج (٧) له القُرْعةُ، وهو المشْهورُ، وإنْ قُلْنا بسقوطهما (٨)؛ حَلَفَ صاحِبُ اليَدِ وأُقِرَّتْ في يده؛ كما لو لم تكن بيِّنةٌ.
(١) بعده بياض في (ن)، ولعلها: محمول. كما في الممتع ٤/ ٦٠٨: (والأول أصح؛ لما تقدم، وحديث أبي موسى محمول على ما إذا كانت العين في يد المنازعين). (٢) في (م): تتبين. (٣) في (ن): الغبن. (٤) في (ظ): يستعمل. (٥) في (م): البينات، وفي (ن): النيشان. (٦) في (م): تدفع. (٧) في (م) و (ن): يخرج. (٨) في (م): بسقوطها. (٩) في (ن): وإن. (١٠) في (م): لم ترجح. (١١) في (ن): لا يسقط. (١٢) في (ن): كأجنبي. (١٣) في (ن): فأما إن.