(وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (٥) بَيِّنَةٌ؛ تَعَارَضَتَا)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لأحدهما (٦) على الأُخْرى، وسَواءٌ كان مُقِرًّا لهما، أوْ لِأَحدهما لا بعَينه، أوْ لَيستْ بِيَدِ أحدٍ، (وَالْحُكْمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ)، وفِيهِ رِوايَتانِ:
إحْداهما (٧): القُرْعةُ، وهي ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وصححه ابنُ المنَجَّى (٨)، ورُوِيَ عن ابن (٩) عمرَ (١٠)،
(١) في (م): في. (٢) في (م): أو جهله. (٣) ينظر: الفروع ١١/ ٢٥٨. (٤) ينظر: الشرح الكبير ٢٩/ ١٥٢. (٥) في (ن): واحد. (٦) في (ظ): لإحداهما. (٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا لم ينازع من هي في يده). (٨) زاد في (ظ): عن ابن المنجى. (٩) قوله: (ابن) سقط من (ن). (١٠) لم نقف عليه. وينظر: الإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٣٤.