وقِيلَ: مَنْ قَرَعَ مِنْ المدعيين (١) وحَلَفَ فهِيَ له.
وذَكَرَ جماعةٌ: أنَّه إذا اعْتَرَفَ أنَّه (٢) لا يَمْلِكُها، وقال: لا أعْرِفُ صاحِبَها، وصدَّقاهُ في (٣) نَفْيِ العِلْم؛ لم يَحلِفْ، وأُخِذَتْ منه، واقْتَرَعَا، فمَن قَرَعَ صاحِبَه؛ حَلَفَ أنَّها له وأخَذَها.
والمذْهَبُ: أنَّه إذا صَدَّقَ أحدَهما؛ فهو له كمُدَّعٍ واحِدٍ، وإن (٨) صدَّقهما فهو لهما، وإنْ جَحَدَ؛ قُبِلَ قَولُه، وحُكِيَ: لَا.
وإنْ كان غَيرَ مُكلَّفٍ؛ لم يُرجَّحْ بإقْراره.
(١) في (م): المدعين. (٢) قوله: (أنه) سقط من (ن). (٣) في (م): ففي. (٤) في (ن): فذلك وأقرعنا. (٥) في (ن): تبين. (٦) أي: قال في «عيون المسائل». ينظر: الفروع ١١/ ٢٨٧. (٧) في (م): أحدهما لم ترجح. (٨) في (ن): فإن.