وفي «المحرَّر» عَلَيهما: إنْ كان (٥) الرَّدُّ مِنْ رَبِّ وَقْفٍ لِرَبِّ الطِّلق (٦)؛ جازتْ قِسْمَتُه بالتَّراضِي في الأصحِّ.
وفي «التَّرغيب» عَلَيهما: ما كُلُّه وقْفٌ لا تصحُّ (٧) قِسْمَتُه في الأصحِّ.
ولا شُفْعةَ مُطلَقًا بجَهالةِ ثَمَنٍ، ويُفسَخُ (٨) بعَيبٍ.
وقِيلَ: تَبطُلُ؛ لفَوت التَّعديل.
وإنْ بانَ غَبْنٌ فاحشٌ (٩)؛ لم يَصِحَّ.
وعلى الثَّاني: كبِيعٍ.
ويَصِحُّ بقَوله: رَضِيتُ، بدونِ لَفْظ القِسمة، وفيه على الثَّاني في «التَّرغيب» وجْهانِ.
مُلحَقٌ: قال القاضي في «الخلاف»، وابنُ الزَّاغُونيِّ في «الواضح»: ويَثبُتُ في القِسْمة الخِياران على المذهبين (١٠) جميعًا؛ لِأنَّ وَضْعَهما للنَّظر،
(١) قوله: (أبي) سقط من (م). (٢) في (ن): الشهرين. (٣) في (م): ولا. (٤) في (ن): فلا يجوز. (٥) قوله: (كان) سقط من (م). (٦) قوله: (وقف لرب الطلق) في (م): المال المطلق. (٧) في (ن): لا يصح. (٨) في (ظ): وبفسخٍ. (٩) قوله: (غبن فاحش) في (ن): عين بأحسن. (١٠) في (ن): المدعيين.