(وَالتَّفَرُّقُ فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ)؛ لِأنَّ التَّفرُّقَ إنَّما مُنِع (١٠) منه في البَيع.
(١) في (م): فتجوز. (٢) في (ن): قسم. (٣) في (م): لا تصح، وفي (ن): يصح. (٤) في (ن): وإذا. (٥) في (ظ): أي. (٦) في (م): لا. (٧) قوله: (لحم) سقط من (م). (٨) في (م): ولم لحم. (٩) في (م): لا. (١٠) في (م): يمنع.