وكذا طَيْلسانٌ في وجه، وجلدٌ مختلَفٌ في نجاسته، وافتراشه في الأشهر، ومشيه في نعل واحدة بلا حاجة.
وعُلم منه: أنه يباح الأبيض والأصفر والأخضر، وكذا الأسود؛ «لأنَّه ﵇ دخل مكَّة عام الفتح وعليه عمامة سوداء»(٤).
وعنه: يُكره الأسود للجند (٥).
وقيل: في غير حرب.
ونقل المرُّوذيُّ فيمن ترك ثيابًا سُودًا: يُحرِقها الوصيُّ (٦)؛ لأنَّها لباسُ الجند أصحاب السُّلطان والظَّلمةِ.
تذنيب: يُستحبُّ التَّواضُع في اللِّباس؛ لما روى أحمد عن عبد الرحمن بن مَهدِيٍّ، عن زهير بن محمَّد، عن صالح بن كَيسان، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه مرفوعًا:«البَذاذةُ من الإيمان» رجاله ثقات (٧)، قال أحمد في رواية الجماعة:(هو التَّواضُع في اللِّباس)(٨).
(١) ينظر: الورع ص ١٨٦. (٢) في (د): كغير. (٣) ينظر: الورع ص ١٨٤. (٤) أخرجه مسلم (١٣٥٨) من حديث جابر ﵁. (٥) في (أ): وللجند. (٦) ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٩٥. (٧) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٥٨)، وأبو داود (٤١٦١)، وابن ماجه (٤١١٨)، ووقع اختلاف في سنده ولأجله ضعفه ابن عبد البر، وحسنه العراقي وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التمهيد ٢٤/ ١٢، الفتح ١٠/ ٣٦٨، الصحيحة (٣٤١). (٨) ينظر: الفروع ١/ ١٥٠.