«لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى الرِّجالَ عن المزعفَر» متفق عليه (١).
وذكر الآجري (٢) والقاضي تحريمَه عليه.
وقيل: يُعِيد من صلَّى به أو بمعصفَر، اختاره أبو بكر.
وقدَّم جماعةٌ: لا يُكرَه، نَصَّ عليه (٣). وقيل: في غير الصَّلاة.
(وَالْمُعَصْفَرِ)؛ لما رَوى عليٌّ:«قال نهاني رسولُ الله ﷺ عن كذا، وعن لُبس المعصفَر» رواه مسلمٌ، وله أيضًا: «إنَّ هذه من ثِياب الكفَّار، فلا تَلبسْهما (٤)» (٥).
ويُستثنى منه: إلاَّ في الإحرام؛ فإنَّه لا يُكرَه، نَصَّ عليه (٦).
(١) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، من حديث أنس ﵁ ولفظه: «نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل». (٢) في (د): الأَزَجيُّ. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٧٧، والإنصاف ٣/ ٢٧١. (٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧٧، مختصر ابن تميم ٢/ ٨٨. (٤) في (أ) و (ب): تلبسها. (٥) أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، واللفظ الآخر (٢٠٧٧) من حديث عبد الله بن عمرو ﵁، قال: رأى رسول الله ﷺ علي ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٥٢.