(وَيَكْفِي فِي التَّزْكِيَةِ: شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًا)، في قَولِ أكْثَرِ العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطّلَاق: ٢]، فإذا شَهِدا أنَّه عَدْلٌ؛ ثَبَتَ ذلك بشَهادَتِهما، فيَدخُلُ في عُمومِ الآية.
وفي «التَّرغيب»: إذا قُلْنَا: لَيْستْ شَهَادةً؛ لا (٦) يُعتَبَرُ لفظُ الشَّهادة والعَدَد في الجميع.
(١) ينظر: المغني ١٠/ ٦٢. (٢) في (م): يشهدان. (٣) في (م): الحصن. قال في الشرح الكبير ٢٨/ ٤٩٩: (فشهدا عند حاكم لا يعرفهما، لم يقبل شهادتهما .... ولنا، أن عدالتهما مجهولة، فلم يجز الحكم بشهادتهما؛ كشاهدي الحضر). (٤) يعني أثر عمر ﵁ في صفة تعديل الشهود، وقد تقدم تخريجه ١٠/ ٣٤٨ حاشية (٤). (٥) في (م): في شروط. (٦) في (ظ) و (ن): ولا. والمثبت موافق للفروع ١١/ ١٨٨.