فرعٌ: إذا صرَّح الجارِحُ بقَذْفه بالزِّنى، فعَلَيهِ الحدُّ إنْ لم يأْتِ بتَمامِ أربعةِ شُهَداءَ.
ولا يُقبَلُ فِيهِ، ولا في التَّعديل؛ شَهادةُ النِّساء.
وعَنه: بَلَى؛ كالرِّوايَة وأخبار (٧) الدِّيانات.
(١) في (م): يخرجه. (٢) في (ظ) و (ن): فوجب. والمثبت موافق للمغني ١٠/ ٦١، والشرح ٢٨/ ٤٩٥. (٣) في (م): أنه يمكن. (٤) في (م): اتخذ. (٥) في (م): وعرف. (٦) في (ن): أنه. (٧) في (ن): واختار.