(وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»:
أحدُهما: تُسمَعُ، وهو قَولُ القاضي؛ لِأنَّ النِّكاحَ يَتضَمَّنُ حُقوقًا لها، أشْبَهَ ما إذا (٥) ادَّعَتْ مع النِّكاح مَهْرًا.
والثَّاني (٦): لا تُسمَعُ، جَزَمَ به في «الوجيز»، وهو أشْهَرُ؛ لِأنَّه حقٌّ عَلَيها، فدَعْوَاها له إقرارٌ لا يُسمَعُ مَع إنْكارِ المقَرِّ له، ولا يُشتَرَطُ ذِكْرُ انْتِفاءِ مُفْسِداتِه.
(١) قوله: (وقيل: ويذكر القيمة .. ) إلى هنا، كذا في النسخ الخطية، ولم نقف عليها في كتب الأصحاب، وأورد صاحب الكشاف ١٥/ ١٤٣ عبارة «المبدع» وحذف هذه الجملة. (٢) في (ن): فيملك. (٣) أخرجه مسلم (١٣٩). (٤) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤٤. (٥) في (ظ): لو. (٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).