فإنِ ادَّعَى اسْتِدامَةَ الزَّوجِيَّة، ولم يَدَّعِ عَقْدًا؛ لم يَحتَجْ إلى ذِكْرِ شُروطه في الأصحِّ؛ لِأنَّه يثبتُ (٥) بالاِسْتِفاضة الَّتي لا يُعلَمُ معها اجْتِماعُ الشُّروط.
وفي آخَرَ: بَلَى؛ كدَعْوَى العَقْد.
وفي «التَّرغيب»: يُعتَبَرُ في النِّكاح وَصْفُه بالصِّحَّة، وأنَّه لا يُعتَبَرُ انْتِفاءُ المفْسِدِ، وأنَّها لَيسَتْ مُعتَدَّةً، ولا مُرتَدَّةً.