فرعٌ: إذا (٥) حَكَمَ بشاهِدٍ ويَمِينٍ؛ لم يُنقَضْ، ذَكَرَه بعضُهم إجْماعًا (٦)، قال سعيدٌ: ثَنَا هُشَيمٌ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَقْضِي بالقَضاءِ، ويَنزِلُ القرآنُ بغَيرِ ما قَضَى، فيَسْتَقْبِلُ حُكْمَ القُرآنِ، ولا يَرُدُّ قَضاءَه الأوَّلَ»، هذا مُرسَلٌ (٧).
وقال محمَّدُ بنُ الحَسَن: يُنقَضُ (٨).
(١) في (ن): لأنه. (٢) في (م): الآدميين، وقوله: (حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي) في (ن): حقوق الآدمي وحقوق الله تعالى. (٣) ينظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٩٥، التهذيب في اختصار المدونة ٣/ ٥٧٨، تحفة المحتاج ١٠/ ١٤٧، الفروع ١١/ ١٥٣. (٤) في (م): كالنقض. (٥) في (ن): فلو. (٦) ينظر: الفروق للقرافي ٤/ ٥٣. (٧) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٣)، من طريق حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي مرسلاً. (٨) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٢٨، المغني ١٠/ ٥٠.