وكذا يُنقَضُ حُكمُ مَنْ جَعَلَ عَينَ مالِه عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيهِ أُسْوَةَ الغُرَماء، نَصَّ عَلَيهِ (٨)، بخِلافِ ما إذا زَوَّجَتْ نَفْسَها في الأصحِّ.
(أَوْ إِجْمَاعًا)؛ لِأنَّه يُؤدِّي إلى نَقْضِ الحُكْم بمِثْلِه، ويُؤَدِّي إلى أنَّه لا يَثبُتُ حُكْمٌ أصْلاً، وقِيلَ: ولو ظَنِّيًّا، وقِيلَ: وقِياسًا جَلِيًّا.
ومُقتَضاهُ: أنَّه يُنقَضُ إذا خالَفَ ما ذُكِرَ؛ لِأنَّه حُكْمٌ لم يُصادِفْ شَرْطَه (٩)،
(١) في (ظ): قدمه. (٢) في (م): منجى وأنه. (٣) قوله: (ممن) سقط من (م). (٤) في (م): كتاب نص. (٥) في (م): وكقتل. (٦) في (م): فيلزمه. (٧) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٨٥. (٨) ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٠٥. (٩) في (م): شرط.